بازگشت

المرأة تحيض في ايام الحج


1- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي، عن سلمة بن الخطاب، عن ابن رباط، عن درست بن أبي منصور، عن عجلان قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: متمتعة



[ صفحه 482]



قدمت فرأت الدم كيف تصنع؟ قال: تسعي بين الصفا و المروة و تجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت و ان لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحج و خرجت الي مني فقضت المناسك كلها فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شي ء ما عدا فراش زوجها.

قال: و كنت أنا و عبيدالله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيدالله علي أبي الحسن عليه السلام فخرج الي فقال: قد سألت أباالحسن عليه السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان. [1] .

2- عنه، عن محمد بن يحيي، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن علي ابن رباط، عن عبيدالله بن صالح، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: امرأة متمتعة تطوف ثم طمثت قال: تسعي بين الصفا و المروة و تقضي متعتها. [2] .

3- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيي، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها و أهلها فحاضت فاستحيت أن تعلم أهلها و زوجها حتي قضت المناسك و هي علي تلك الحال فواقعها زوجها ثم رجعت الي الكوفة فقالت لأهلها: كان من الأمر كذا و كذا، قال: عليها سوق بدنة و عليها الحج من قابل و ليس علي زوجها شي ء. [3] .

4- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد - أو غيره - عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين قال: حججت مع أبي و مع[ي] أخت لي فلما قدمنا مكة حاضة فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها الحج فقال لي أبي: ائت أباالحسن عليه السلام و قل له: ان أبي يقرئك السلام و يقول لك: ان فتاة لي قد حججت بها و قد حاضت و جزعت جزعا شديدا مخافة أن يفوتها الحج فما تأمرها؟ قال: فأتيت أباالحسن عليه السلام و كان في المسجد الحرام فوقفت بحذاه.

فلما نظر الي أشار الي فأتيته و قلت له: ان أبي يقرئك السلام - و أديت اليه



[ صفحه 483]



ما أمرني به أبي - فقال: أبلغه السلام و قل له: فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها فان الدم سينقطع عنها و تقضي مناسكها كلها، قال: فانصرفت الي أبي فأديت اليه قال: فأمرها بذلك ففعلته عنها الدم و شهدت المناسك كلها فلما أن ارتحلت من مكة بعد الحج و صارت في المحمل عاد اليها الدم. [4] .

5- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة و معه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي علي بعضهن الحيض، فقال: اذا فرغن من متعتهن و أحللن فلينظر الي التي يخاف عليها الحيض فيأمرها تغتسل و تهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت و بالصفا و المروة فان حدث بها شي ء قضت بقية المناسك و هي طامث فقلت: أليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلي، قلت: فهي مرتهنة حتي تفرغ منه؟ قال: نعم، قلت: فلم لا تتركها حتي تقضي مناسكها؟ قال: يبقي عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقي عليها المناسك كلها مخافة الحدثان، قلت: أبي الجمال أن يقيم عليها و الرفقة؟ قال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتي يقيم عليها حتي تطهر و تقضي مناسكها. [5] .

6- قال الصدوق: و روي صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: «سألت أباابراهيم عليه السلام عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة و هي لا تصلي فلم تطهر الا يوم التروية و طهرت و طافت بالبيت و لم تسع بين الصفا و المروة حتي شخصت الي عرفات هل تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا و المروة؟ قال: تعتد بذلك الطواف الأول و تبني عليه» [6] .

7- ابوجعفر الطوسي باسناده عن موسي بن القاسم قال: حدثنا ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة تجيي ء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتي تخرج الي عرفات قال: تصير حجة مفردة، قلت: عليها شي ء؟ قال: دم تهريقة و هي اضحيتها. [7] .



[ صفحه 484]



8- عنه، باسناده عن ابن ابي عمير عن موسي بن عامر عن العبد الصالح عليه السلام قال: اميران و ليسا بأميرين: صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها ان يرجع حتي يأذن له، و أمرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم ان يرجعوا و يدعوها حتي تأذن لهم. [8] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 446.

[2] الكافي: 5 / 446.

[3] الكافي: 4 / 450 و التهذيب: 5 / 475 و الفقيه: 2 / 382.

[4] الكافي: 4 / 451.

[5] الكافي: 4 / 457 و التهذيب: 5 / 132.

[6] الفقيه: 2 / 381 و التهذيب: 5 / 390 و الاستبصار: 2 / 310.

[7] الفقيه: 2 / 381 و التهذيب: 5 / 390 و الاستبصار: 2 / 310.

[8] التهذيب: 5 / 444 و الاستبصار: 2 / 310.