حج المملوك
1- الحميري عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال: سألت أباالحسن موسي عليه السلام قلت: تكون معي الجواري و انا بمكة فامرهن ان يعقدن بالحج يوم التروية و اخرج بهن فيشهدن المناسك و اخلفهن بمكة قال: فقال لي: ان خرجت بهن فهو افضل و ان خلفتهن عند ثقة فلا بأس فليس علي المملوك حج و لا عمرة حتي يعتق. [1] .
2- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن موسي عليه السلام قال: ليس علي المملوك حج و لا عمرة حتي يعتق. [2] .
3- روي الطوسي باسناده عن موسي بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس علي المملوك حج و لا جهاد و لا يسافر الا باذن مالكه. [3] .
4- عنه، باسناده عن موسي بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام قال: المملوك اذا حج ثم اعتق فان عليه عادة الحج. [4] .
[ صفحه 485]
5- عنه، باسناده عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن ام الولد تكون للرجل و يكون قد احجها أيجزي ذلك عنها عن حجةالاسلام؟ قال: لا قلت: لها أجر في حجتها؟ قال: نعم. [5] .
پاورقي
[1] قرب الاسناد: 130.
[2] الكافي: 4 / 304 و التهذيب: 5 / 4 و الفقيه: 2 / 431.
[3] التهذيب: 5 / 4.
[4] التهذيب: 5 / 4.
[5] التهذيب: 5 / 5 و الفقيه: 2 / 432 و الاستبصار: 2 / 147.