بازگشت

الغنائم


1- محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن عليه السلام قال: يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله عزوجل و يقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك قال: و للامام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع مما يحب و يشتهي فذلك له قبل قسمة المال و قبل اخراج الخمس، قال: و ليس لمن قاتل شي ء من الأرضين و لا ما غلبوا عليه الا ما احتوي عليه العسكر و ليس للأعراب من الغنيمة شي ء و ان قاتلوا مع الامام لأن رسول الله صلي الله عليه و آله صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا علي أنه ان دهم رسول الله صلي الله عليه و آله من عدوه دهم أن يستفزهم فيقاتل بهم و ليس لهم في الغنيمة نصيب و سنة جارية فيهم و في غيرهم و الأرض التي اخذت عنوة بخيل أو ركاب



[ صفحه 520]



فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها و يحييها و يقوم عليها علي ما يصالحهم الوالي علي قدر طاقتهم من الحق النصف و الثلث و الثلثين، علي قدر ما يكون لهم صالحا و لا يضرهم. [1] .

2- ابوجعفر الطوسي باسناده عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: قلت لأبي الحسن موسي عليه السلام: ان القوم يغيرون علي الصقالبة و النوبة فيسرقون اولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون الي الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون الي بغداد الي التجار فما تري في شرائهم و نحن نعلم انهم مسروقون انما اغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم انما اخرجوهم من الشرك الي دار الاسلام. [2] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 44.

[2] التهذيب: 6 / 162.