بازگشت

نكاح الجواري


1- قال عبدالله بن يحيي الكاهلي: سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل



[ صفحه 530]



مسلم أحل جاريته لأخيه. قال: هي حلال. [1] .

2- الحميري عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسي عن ابي الحسن الاول قال: كتبت اليه أسأله عن هذه المسألة و عرفت خطه عن ام ولد لرجل و كان ابوالرجل وهبها له فولدت منه اولادا فقالت له بعد ذلك: ان اباك قد كان وطأني قبل ان يهبني، قال: لا تصدق انما تفر من سوء خلق. [2] .

3- عنه، عن عيسي قال: حدثني ابراهيم بن عبدالحميد قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية و هي حبلي ايطأها قال: لا يقربها. [3] .

4- عنه، عن الحسن بن علي بن النعمان عن عثمان بن عيسي قال: وهب رجل جاريته لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجارية بعد ذلك: قد كان ابوك وطأني قبل ان يهبني لك فسأل أبوالحسن عليه السلام عنها فقال: لا تصدق انما نفرت من سوء خلقه فقيل للجارية فقالت: صدق والله ما هربت الا من سوء خلقه. [4] .

5- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يتزوج ام ولد لأبيها، قال: لا بأس بذلك. [5] .

6- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبدالله بن جبلة، عن اسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية و قد وطئها أيطأها زوج ابنته؟ قال: لا بأس به. [6] .

7- عنه، عن محمد بن يحيي، عن سلمة بن الخطاب، عن عبدالله بن خداش، عن صالح بن عبدالله الخثعمي، قال: سألت أباالحسن موسي عليه السلام عن ام ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي اصدقها؟ قال: لا. [7] .

8- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع



[ صفحه 531]



قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها، فقال: ذاك لك؛ قلت: فان كانت تمزح؟ قال: و كيف لك بما في قلبها، فان علمت انها تمزح فلا. [8] .

9- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسي عليه السلام قال: قلت له: الرجل تكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال: يقومها علي نفسه قيمة و يشهد علي نفسه بثمنها أحب الي. [9] .

10- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام في جارية لابن لي صغير أيجوز لي أن أطأها فكتب: لا حتي تخلصها. [10] .

11- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسي بن جعفر، عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال: سألت أباالحسن عليه السلام فقلت: ان بعض أصحابنا روي أن للرجل أن ينكح جارية ابنه و جارية ابنته؟ و لي ابنة و ابن و لابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أفيحل لي أن أطأها؟ فقال: لا الا باذنها، قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء أن هذا جائز؟ قال: نعم ذاك اذا كان هو سببه، ثم التفت الي و أومأ نحوي بالسبابة فقال: اذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك و كان الابن صغيرا و لم يطأها حل لك أن تفتضها فتنكحها و الا فلا الا باذنهما. [11] .

12- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أباالحسن موسي عليه السلام فقلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث و ليس ذلك من كبر فاريها النساء فيقلن: ليس بها حبل، أفلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت: فان كانت حبلي فمالي منها ان أدرت؟ قال: لك ما دون الفرج. [12] .

13- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف



[ صفحه 532]



ابن عميرة، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل اشتري جارية حاملا و قد استبان حملها فوطئها قال: بئس ما صنع، قلت: فما تقول فيه؟ قال: أعزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، قال: ان كان عزل عنها فليتق الله و لا يعود و ان كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد و لا يورثه و لكن يعتقه و يجعل له شيئا من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته. [13] .

14- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، و حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن سعيد بن يسار قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها و هي تخرج فتعلق قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما ظاهرة فلا، قال: اذا لزمه الولد. [14] .

15- الصدوق، روي علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام قال: سألته عن رجل قال لامته: أعتقتك و جعلت عتقك مهرك، قال: عتقت و هي بالخيار ان شاءت تزوجته و ان شاءت فلا، فان تزوجته فليعطها شيئا، فان قال: قد تزوجتك و جعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع و لا يعطيها شيئا. [15] .

16- ابوجعفر الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيي عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها فقال: اني اكره هذا كيف تصنع ان هي حملت؟ قلت: تقول ان هي حملت منك فهي لك قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك. [16] .

17- عنه، باسناده عن محمد بن احمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن الحسن بن الحسين اخيه عن أبيه علي بن يقطين علي ابي الحسن الماضي عليه السلام انه سأل عن المملوك يحل له ان يطأ الأمة من غير تزويج اذا احل له مولاه؟ قال: لا يحل له. [17] .

18- عنه، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن



[ صفحه 533]



عبدالرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن عليه السلام في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا، قال: يقوم الولد عليه بقيمته. [18] .

19- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم اصاب بعد ذلك امها هل يحل له ان ينكحها؟ فكتب عليه السلام: لا يحل له. [19] .

20- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي ابراهيم موسي عليه السلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أنحل لابنه؟ فقال: انهم يكرهونه لانه ملك العقدة. [20] .

21- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قال: نعم، قال: ما ترك شيئا اذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداءا منه: أن جردها فنظر اليها بشهوة حرمت علي أبيه و ابنه، قلت: اذا نظر الي جسدها، فقال: اذا نظر الي فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه. [21] .

22- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد ايضا عن النضر بن سويد عن موسي بن بكر عن محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: اذا تزوج المملوك حرة فللمولي ان يفرق بينهما فان زوجه المولي حرة فله أن يفرق بينهما. [22] .

23- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيي عن اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاه و ذلك لأنه تزوجها و هو يعلم انها كذلك. [23] .

24- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية و قد وطئها ايطأها زوج ابنته؟ قال: لا بأس



[ صفحه 534]



بذلك. [24] .

25- عنه، باسناده عن موسي بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نصر عن محمد بن هاشم عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: اذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة. [25] .

26- عنه، باسناده عن الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسي قال: سألت أباالحسن موسي بن جعفر عليه السلام قلت: اشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث و ليس ذلك من كبر قلت: و أريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي ان انكحها في فرجها؟ قال: فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج؟ قلت: فان كان حملا فمالي منها ان أردت؟ فقال: لك ما دون الفرج الي ان تبلغ في حملها اربعة اشهر و عشرة ايام، فاذا جاز حملها اربعة اشهر و عشرة ايام فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: ان المغيرة و اصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته و هي حامل و قد استبان حملها حتي تضع فتغذو ولده قال: هذا من افعال اليهود. [26] .

27- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال: اذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها علي طهر فلا بأس بأن تقع عليها. [27] .

28- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الجارية تشتري من رجل مسلم يزعم انه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها؟ قال: استبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم و لا يقرب فرجها. [28] .

29- عنه، باسناده عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن



[ صفحه 535]



اخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوكة بين رجلين زوجها احدهما و الآخر غائب هل يجوز النكاح؟ قال: اذا كره الغائب لم يجز النكاح.

30- عنه، باسناده عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل او خارج أتحل لأبيه أو لابنه؟ قال: لا بأس. [29] .

31- عنه، باسناده عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال: كررها علي فقلت له: انه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها أفازوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون لك. [30] .

32- روي الحميري (رحمه الله) عن عبدالله بن عامر عن ابن ابي نجران عن صالح ابن عبدالله الخثعمي قال: كتبت الي أبي الحسن موسي عليه السلام أسأله عن ام ولد لي ذكرت انها ارضعت جارية لي فقال: لا تقبل قولها و لا تصدقها. [31] .

33- ابوجعفر الطوسي باسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعها؟ فقال: لا بأس بان يطأها من غير أن يستبرأها. [32] .

34- عنه، باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسي، عن ابراهيم بن عبدالحميد، قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية و هي حبلي، أيطأها، قال: لا قلت: فما دون الفرج قال: لا يقربها. [33] .

35- عنه، باسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسي، قال: سألت أباالحسن موسي بن جعفر عليه السلام قلت: اشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر بلا طمث و ليس ذلك من كبر، و اريتها النساء فقلن: ليس بها حبل، أفلي ان أنكحها في فرجها؟



[ صفحه 536]



قال: فقال: ان الطمث قد تحبسها الريح من غير حمل فلا بأس ان تمسها في الفرج، قلت: فان كان حمل فمالي منها ان أردت؟ فقال: لك ما دون الفرج الي ان تبلغ من حملها اربعة اشهر و عشرة ايام، فاذا جاز حملها اربعة أشهر و عشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج. [34] .


پاورقي

[1] اصل الكاهلي مخطوط.

[2] قرب الاسناد: 126.

[3] قرب الاسناد: 128.

[4] قرب الاسناد: 146.

[5] الكافي: 5 / 362.

[6] الكافي: 5 / 362.

[7] الكافي: 5 / 446.

[8] الكافي: 5 / 469 و التهذيب: 7 / 242.

[9] الكافي: 5 / 471.

[10] الكافي: 5 / 471.

[11] الكافي: 5 / 471 و الاستبصار: 3 / 154 و التهذيب: 7 / 272.

[12] الكافي: 5 / 475.

[13] الكافي: 5 / 487 و الفقيه: 3 / 447.

[14] الكافي: 5 / 489.

[15] الفقيه: 3 / 413 و التهذيب: 7 / 201 و الاستبصار: 2 / 210.

[16] التهذيب: 7 / 243 و الاستبصار: 2 / 137.

[17] التهذيب: 7 / 243 و الاستبصار: 2 / 137.

[18] التهذيب: 7 / 248 و الاستبصار: 2 / 159.

[19] التهذيب: 7 / 276.

[20] التهذيب: 7 / 282 - 281.

[21] التهذيب: 7 / 282 - 281.

[22] التهذيب: 7 / 339.

[23] التهذيب: 7 / 339.

[24] التهذيب: 7 / 450.

[25] التهذيب: 7 / 468.

[26] التهذيب: 7 / 468.

[27] التهذيب: 8 / 173 و الاستبصار: 3 / 360 - 359.

[28] التهذيب: 8 / 173 و الاستبصار: 3 / 360 - 359.

[29] التهذيب: 8 / 209.

[30] الاستبصار: 3 / 174.

[31] قرب الاسناد: 125.

[32] التهذيب: 8 / 174.

[33] التهذيب: 8 / 177 و الاستبصار: 3 / 362.

[34] التهذيب: 8 / 177 و الاستبصار: 3 / 364.