بازگشت

الجارية الصغيرة


1- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت و هي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أو الأمر اليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها. [1] .

2- عنه، عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و علي بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله - أو أبي الحسن عليهماالسلام - قال: قيل له: انا نزوج صبياننا و هم صغار، قال: فقال: اذا زوجوا و هم صغار لم يكادوا يتألفوا. [2] .

3- عنه، عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيي، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متي ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها و بينه محرم و متي يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتي تحرم عليها الصلاة. [3] .

4- ابوجعفر الطوسي باسناده عن عبدالله بن الصلت قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها ألها امر اذا بلغت؟ قال: لا و سألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء ألها مع ابيها أمر؟ فقال: ليس لها مع ابيها امر ما لم تثيب [4] .



[ صفحه 539]



5- عنه، باسناده عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أباالحسن عليه السلام أتزوج الجارية و هي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنين؟ و ما ادني حد ذلك الذي يزوجان فيه؟ فاذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك اذا رضي أبوها أو وليها. [5] .

6- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي عن ابن فضال عن صفوان قال: استشار عبدالرحمن موسي بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه فقال: افعل و يكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا، قال: فاستشار خالد بن داود موسي بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر عليه السلام فقال: افعل و يكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا. [6] .

7- عنه، باسناده عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن ابي حمزة عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، اتحل لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس. [7] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 394.

[2] الكافي: 5 / 398.

[3] الكافي: 5 / 533.

[4] التهذيب: 7 / 381 و الاستبصار: 3 / 236.

[5] التهذيب: 7 / 381 و الاستبصار: 3 / 236.

[6] التهذيب: 7 / 379.

[7] الاستبصار: 3 / 212.