بازگشت

الزنا


1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن سويد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: اني مبتلي بالنظر الي المرأة الجميلة فيعجبني النظر اليها، فقال لي: يا علي لا بأس اذا عرف الله من نيتك الصدق و اياك و الزنا فانه يمحق البركة و يهلك الدين. [1] .

2- روي الكشي عن حمدان قال: حدثنا معاوية عن شعيب العقرقوفي عن ابي بصير قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن امرأة تزوجت و لها زوج فظهر عليها. قال: ترجم المرأة و يضرب الرجل مائة سوط لانه لم يسأل. قال شعيب: فدخلت علي أبي الحسن عليه السلام فقلت له: امرأة تزوجت و لها زوج. قال: ترجم المرأة و لا شي ء علي الرجل، فلقيت ابابصير فقلت له: اني سألت أباالحسن عليه السلام عن المرأة التي



[ صفحه 541]



تزوجت و لها زوج، قال: ترجم المرأة و لا شي ء علي الرجل قال: فمسح صدره و قال: ما اظن صاحبنا تناهي حكمة بعد. [2] .

3- عنه، عن علي بن محمد قال: حدثني محمد بن احمد عن محمد بن الحسن عن صفوان عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و لم يعلم؟ قال: ترجم المرأة و ليس علي الرجل شي ء اذا لم يعلم، فذكرت ذلك لأبي بصير المرادي قال: قال لي والله جعفر ترجم المرأة و يجلد الرجل الحد. قال: فضرب بيده علي صدره يحكها اظن صاحبنا ما تكامل علمه. [3] .

4- قال الصدوق: روي علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام قال: «سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزني ما عليه؟ قال: يجلد الحد و يحلق رأسه و يفرق بينه و بين أهله و ينفي سنة» [4] .

5- عنه، قال: و في رواية الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: «سألت أباالحسن موسي عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال: يفرق بينهما و تحد الحد و لا صداق لها» [5] .

6- عنه، قال: ابي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا ابراهيم بن مهزيار عن اخيه علي عن الحسن بن سعيد عن صفوان بن يحيي عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن الرجل اذا هوزنا و عنده السرية و الامة يطأهما تحصنه الامة تكون عنده فقال: نعم انما ذاك لان عنده ما يغنيه عن الزنا قلت: فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه. فقال: لا انما هو علي الشي ء الدائم عنده. [6] .

7- ابوجعفر الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي عن بنان بن محمد عن موسي بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زني بامرأة تحل لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا. [7] .



[ صفحه 542]




پاورقي

[1] الكافي: 5 / 542.

[2] رجال الكشي: 153.

[3] رجال الكشي: 154.

[4] الفقيه: 3 / 416.

[5] الفقيه: 3 / 416.

[6] علل الشرايع: 2 / 197.

[7] التهذيب: 7 / 282 و الاستبصار: 3 / 163.