بازگشت

المتعة


1- روي الحميري، عن بكر بن محمد، قال: سألت أباالحسن موسي، عن المتعة، أمن الاربع هي؟ فقال: لا. [1] .

2- عنه ايضا قال: سألته عن المتعة. فقال: اكره له أن يخرج من الدنيا و قد بقيت عليه خلة من خلل رسول الله صلي الله عليه و آله، لم يقضها. [2] .

3- محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك اني كنت أتزوج المتعة فكرهتها و تشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن و المقام و جعلت علي في ذلك نذرا و صياما ألا أتزوجها ثم ان ذلك شق علي و ندمت علي يميني و لم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية، قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه. [3] .



[ صفحه 544]



4- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن المختار بن محمد المختار، و محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن المتعة فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فان استغني عنها بالتزويج فهي مباح له اذا غاب عنها. [4] .

5- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبوالحسن عليه السلام الي بعض مواليه لا تلحوا علي المتعة، انما عليكم اقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم و حرائركم فيكفرن و يتبرين و يدعين علي الآمر بذلك و يلعنونا. [5] .

6- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسي، عن يونس، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال: اذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها و لا ينكحها. [6] .

7- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتي توفيه شرطه أو تشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه علي ما شرطه عليها فهل يصلح له أن يحاسبها علي ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال: نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فانها لها فلا يكون له الا ما أحل لها فرجها. [7] .

8- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: كتب اليه الريان بن شبيب - يعني أبي الحسن عليه السلام - الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر الي أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخرته بالباقي، ثم دخل بها و علم بعد دخوله



[ صفحه 545]



بها قبل أن يوفيها باقي مهرها انما زوجته نفسها و لها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب عليه السلام لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عزوجل. [8] .

9- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن اسماعيل قال: سألت أباالحسن عليه السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها و له امرأة حرة؟ قال: نعم اذا رضيت الحرة قلت: فان أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم و روي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع بالأمة علي الحرة. [9] .

10- عنه، عن علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسي عليه السلام: رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير اذنها علانية و المرأة امرأة صدق كيف الحيلة؟ قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتي ينقضي شرطها و عدتها، قلت: ان شرطها سنة و لا يصبر لها زوجها و لا أهلها سنة.

قال: فليتق الله زوجها الأول و ليتصدق عليها بالايام فانها قد ابتليت و الدار دار هدنة و المؤمنون في تقية، قلت: فانه تصدق عليها بأيامها و انقضت عدتها كيف تصنع؟ قال: اذا خلا الرجل فلتقل هي: يا هذا ان أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري و لم يستأمروني و اني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني و بينك. [10] .

11- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أباالحسن موسي عليه السلام عن المتعة فقال: و ما أنت و ذاك فقد أغناك الله عنها، قلت: انما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي عليه السلام، فقلت: نزيدها و تزداد؟ فقال: و هل يطيبه الا ذاك. [11] .

12- عنه، عن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد قال: ارسلت الي أبي الحسن عليه السلام: كم أدني أجل المتعة هل يجوز أن يتمتع الرجل



[ صفحه 546]



بشرط مرة واحدة؟ قال: نعم. [12] .

13- قال الصدوق: روي القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: «قرأت في كتاب رجل الي أبي الحسن عليه السلام رجل تزوج بامرأة متعة الي أجل مسمي فاذا انقضي الأجل بينهما هل يحل له أن يتزوج باختها؟ فقال: لا يحل له حتي تنقضي عدتها» [13] .

14- الطوسي باسناده عن سعدان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء اهل المدينة قال: فواسق قلت: فاتزوج منهن؟ قال: نعم. [14] .

15- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي عن محمد بن عيسي عن الفضل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب الي أبي الحسن عليه السلام ان امرأة كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها و اشهدت الله و ملائكته علي ذلك ثم ان اباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون الا بولي و شاهدين، و لا يكون تزويج متعة ببكر علي استر نفسك و اكتم رحمك الله. [15] .

16- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة علي الحرة متعة؟ قال: لا. [16] .

17 - المجلسي عن الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل أباالحسن عليه السلام و أنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدا فبلي ذلك بولد فشدد في انكار الولد فقال: يجحده اعظاما، فقال الرجل: فاني أتهمها فقال: لا ينبغي لك الا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة ان الله يقول: «الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة و الزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك و حرم ذلك علي المؤمنين» [17] .

18- عنه، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أباالحسن عليه السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها و له امرأة حرة؟



[ صفحه 547]



قال: نعم اذا رضيت الحرة، و قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر اذا كان الشي ء هو المعلوم الي أجل معلوم؟ قال: نعم، قلت: و أجمع منهن ما شئت؟ قال: فكست قليلا ثم قال: دع عنك هذا. [18] .

19- عنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي ابراهيم عليه السلام أنه قال: اذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق أحداهن فلا يتزوج الخامسة حتي تنقضي عدة التي طلق، و قال: لا يجتمع ماؤه في خمس قلت: و ان كانت متعة؟ قال: و ان كانت متعة. [19] .

20- عنه، عن الحسين عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة اللختاء الفاجرة أتحل للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ فقال: اذا كانت مشهورة بالزنا فلا ينكحها و لا يتمتع منها. [20] .


پاورقي

[1] قرب الاسناد: 52 - 21.

[2] قرب الاسناد: 52 - 21.

[3] الكافي: 5 / 450.

[4] الكافي: 5 / 452.

[5] الكافي: 5 / 453.

[6] الكافي: 5 / 454 و الاستبصار: 3 / 142 و التهذيب: 5 / 252.

[7] الكافي: 5 / 461.

[8] الكافي: 5 / 462.

[9] الكافي: 5 / 463.

[10] الكافي: 5 / 466.

[11] الكافي: 5 / 452.

[12] الكافي: 5 / 460.

[13] الفقيه: 3 / 463.

[14] التهذيب: 5 / 253 و الاستبصار: 3 / 143.

[15] التهذيب: 5 / 255 و الاستبصار: 3 / 146.

[16] التهذيب: 5 / 257 و الاستبصار: 3 / 146.

[17] بحارالانوار: 103 / 318.

[18] بحارالانوار: 103 / 319.

[19] البحار: 103 / 386.

[20] البحار: 104 / 13.