بازگشت

المرأة تحرم نكاحها أبداً


1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار؛ و محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا أما اذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت: بأي الجهالتين يعذر؟ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة؟

فقال: احدي الجهالتين أهون من الأخري الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه و ذلك بأنه لا يقدر علي الاحتياط معها، فقلت: فهو في الأخري معذور؟ قال: نعم، اذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: فان كان أحدهما متعمدا و الآخر يجهل، فقال الذي تعمد لا يحل له أن يرجع الي صاحبه أبدا. [1] .



[ صفحه 550]



2- عنه، عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ و علي بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام؛ و ابراهيم بن عبدالحميد، عن أبي عبدالله و أبي الحسن عليهماالسلام قال:اذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا. [2] .

3- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: بلغنا عن أبيك أن الرجل اذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ فقال: هذا اذا كان عالما فاذا كان جاهلا فارقها و تعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. [3] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 427.

[2] الكافي: 5 / 428.

[3] الكافي: 5 / 428.