بازگشت

الرضاع


1- محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاثة فقال: لا، الا ما اشتد عليه العظم و نبت اللحم. [1] .

2- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار؛ و محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الرضاع ما يحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبي عليه السلام عنه فقال: واحدة ليس بها بأس و ثنتان حتي بلغ خمس رضعات، قلت: متواليات أو مصة بعد مصة؟ فقال: هكذا



[ صفحه 551]



قال له؛ و سأله آخر عنه فانتهي به الي تسع و قال: ما أكثر اسأل عن الرضاع فقلت: جعلت فداك أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حد أكثر من هذا.

فقال: قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي قلت: قد علمت الذي أجاب أبوك فيه و لكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبر به فتخبرني به أنت، فقال: هكذا قال أبي، قلت: فأرضعت امي جارية بلبني؟ فقال: هي اختك من الرضاعة قلت: فتحل لأخ لي من امي لم ترضعها امي بلبنه؟ قال: فالفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخي لأبي و امي، قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها و امك امها. [2] .

3- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل. [3] .

4- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت له: اني تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني و أرضعت أختها، قال: فقال: كم؟ قال: قلت: شيئا يسيرا؛ قال: بارك الله لك. [4] .

5- عنه، عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: أرضعت امي جارية بلبني قال: هي اختك من الرضاع، قال: فقلت: فتحل لأخي من امي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن و لكن ببطن آخر؛ قال: و الفحل واحد؟ قلت: نعم هي اختي لأبي و امي، قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها و امك امها. [5] .

6- الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي عن عبدالله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب الي أبي الحسن عليه السلام امرأة ارضعت



[ صفحه 552]



بعض ولدي هل يجوز لي ان اتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز لك ذلك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك. [6] .

7- عنه (رحمة الله) باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي عن ابي عبدالله البرقي عن علي بن عبدالملك بن بكار بن الجراح عن بسطام عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا البطن الذي ارتضع منه. [7] .

8- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن سلمة بن الخطاب عن عبدالله بن خداش عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: سألت أباالحسن موسي عليه السلام عن ام ولد صدوق زعمت انها ارضعت جارية لي اصدقها؟ قال: لا. [8] .

9- عنه، باسناده عن السندي بن الربيع عن عثمان بن عيسي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته قلت له: ان اخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة اخي فارضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان اتزوج تلك الجارية التي ارضعتها امرأة اخي؟ قال: لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. [9] .

10- عنه، باسناده عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيي عن موسي بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ان بعض مواليك تزوج الي قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال: اما الرضعة و الرضعتان و الثلاث فليس بشي ء الا ان تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه. [10] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 438 و التهذيب: 7 / 312 و الاستبصار: 3 / 193.

[2] الكافي: 5 / 439.

[3] الكافي: 5 / 440.

[4] الكافي: 5 / 444.

[5] الكافي: 5 / 444.

[6] التهذيب: 7 / 321 و الاستبصار: 3 / 201.

[7] التهذيب: 7 / 323.

[8] التهذيب: 7 / 323.

[9] التهذيب: 7 / 322 و الاستبصار: 3 / 201.

[10] التهذيب: 7 / 324.