بازگشت

الجمع بين الاختين


1- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأة أيتزوج اختها؟ قال: لا حتي تنقضي عدتها، قال: و سألته عن رجل ملك اختين أيطؤهما جميعا؟ قال: يطؤ احداهما و اذا وطي ء الثانية حرمت عليه الاولي التي وطي ء حتي تموت الثانية أو يفارقها و ليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولي ليرجع اليها الا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت؛ قال: و سألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج اختها؟ فقال: من ساعته ان أحب. [1] .

2 - قال الصدوق: اخبرني علي بن حاتم قال: اخبرنا القاسم بن محمد قال: حدثنا حملان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن مروان بن دينار قال قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: لأي علة لا يجوز للرجل ان يجمع بين الاختين [ف] قال: لتحصين الاسلام و في ساير الاديان تري ذلك. [2] .

3- ابوجعفر الطوسي باسناده عن احمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن اختين مملوكتين و جمعهما قال: مستقيم و لا احبه لك قال: و سألته عن الأم و البنت المملوكتين قال: هو اشدهما و لا احبه لك. [3] .



[ صفحه 554]



4- عنه، باسناده عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن ابي حمزة عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل ملك اختين ايطأهما جميعا فقال: يطأ احداهما فاذا وطي ء الثانية فقد حرمت عليه الاولي التي وطأها حتي تموت الثانية أو يفارقها، و ليس له ان يبيع الثانية من أجل الاولي ليرجع اليها الا ان يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت. [4] .

5- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال: لا حتي تنقضي عدتها. [5] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 432.

[2] علل الشرايع: 2 / 185.

[3] التهذيب: 7 / 288 و الاستبصار: 3 / 172.

[4] التهذيب: 7 / 290.

[5] التهذيب: 7 / 287.