بازگشت

المهر


1- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنته ابن أخيه و أمهرها بيتا و خادما ثم مات الرجل قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبيت و الخادم؟ قال: وسط من البيوت و الخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا؟ و البيت نحو من ذلك؟ فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا [أ] و مائة نحو من ذلك. [1] .



[ صفحه 556]



2- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علي بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة علي الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها؟ قال: يقدم اليها ما قل أو كثر الا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث ادي عنه فلا بأس. [2] .

3- الصدوق قال: روي اسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام قال: سألته عن رجل يتزوج امرأة علي عبد له و امرأة للعبد فساقهما اليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: ان كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فانه يقوم الثاني بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة الاولي التي تزوجها عليها فترد المرأة علي الزوج ثم يعطيها الزوج نصف ما صار اليه من ذلك. [3] .

4- عنه، قال: روي الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة علي مائة درهم، ثم انه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، انما هو بمنزلة دين استدانه باذن سيده. [4] .

5- عنه، قال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال: حدثنا علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة درهم فقال: ان الله تبارك و تعالي اوجب علي نفسه ان لا يكبر مؤمن مائة تكبيرة و يحمده مائة تحميدة و يسبحه مائة تسبيحة و يهلله مائة تهليلة و يصلي علي محمد و آل محمد مائة مرة.

ثم يقول اللهم زوجني من الحور العين الا زوجه الله حوراء من الجنة و جعل ذلك مهرها فمن ثم اوحي الي نبيه صلي الله عليه و آله ان يسن مهر المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله صلي الله عليه و آله [5] .

6- عنه، قال: حدثنا الحسين بن احمد بن ادريس عن ابيه عن احمد بن محمد بن



[ صفحه 557]



عيسي عن ابن ابي نصر عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك كيف صار مهر النساء خمسمائة درهم اثني عشر اوقية ونش قال: ان الله أوجب علي نفسه ان لا يكبره مؤمن مائة مرة و يسبحه مائة مرة و يحمده مائة مرة و يهلله مائة مرة و يصلي علي محمد و آل محمد مائة مرة.

ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين الا زوجه الله فمن ثم جعل مهر النساء خمسمائة درهم و ايما مؤمن خطب الي اخيه حرمه فبذل له خمسمائة درهم و لم يزوجه فقد عقه و استحق من الله عزوجل ان لا يزوجه حوراء. [6] .

7- ابوجعفر الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسي عن عثمان بن عيسي عن اسامة بن حفص و كان قيما لأبي الحسن موسي عليه السلام قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة و لم يسم لها مهرا و كان في الكلام أتزوجك علي كتاب الله و سنة نبيه فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة؟ قال: قلت: يقولون اهلها مهور نسائها، قال فقال: هو مهر السنة و كلما قلت له شيئا قال: مهر السنة. [7] .

8- عنه، باسناده عن عبدالله بن جعفر عن محمد بن جزك قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا ام ينتقص؟ قال: ينتقص. [8] .

9- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن ابي نصير قال: سأل ابوالحسن الاول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته أله ان يأكل صداقها؟ قال: لا ليس ذلك له. [9] .

10- عنه، باسناده عن علي بن اسماعيل عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يشترط لأبيها اجارة شهرين فقال: ان موسي عليه السلام قد علم انه سيتم له شرطا فكيف لهذا بان يعلم انه سيبقي حتي يفي؟! و قد كان الرجل علي عهد رسول الله صلي الله عليه و آله يتزوج المرأة علي السورة من



[ صفحه 558]



القرآن و علي الدرهم و علي الحنطة القبضة. [10] .

11- عنه، باسناده عن ابن ابي عمير عن علي بن ابي حمزة قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل تزوج امرأة علي خادم، قال: لها وسط من الخدم، قال: قلت علي بيت؟ قال: وسط من البيوت. [11] .

12- روي المجلسي عن الحسين عن أحمد بن محمد قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسيئة فقال: ان أباجعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لأبي عبدالله عليه السلام: يا بني انته ليس عندي من صداقها شي ء اعطيها اياه أدخل عليها، فأعطني كساك هذا فأعطيها اياه، فأعطاها ثم دخل عليها. [12] .

13- عنه، عن الحسين عن صفوان بن يحيي قلت لأبي الحسن عليه السلام: قول شعيب: «اني اريد أن انكحك احدي ابنتي هاتين علي أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك» أي الأجلين قضي موسي؟ قال: أوفي منهما أبعدهما عشر سنين. قلت: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قلت: فالرجل يتزوج المرأة و يشترط لأبيها اجارة شهرين أيجوز ذلك؟

فقال: ان موسي قد علم أنه سيتم الشرط فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقي حتي يفي، و قد كان الرجل عند رسول الله صلي الله عليه و آله يتزوج المرأة علي السورة من القرآن و علي الدرهم و علي القبضة من الحنطة، فقلت له: الرجل يتزوج المرأة علي الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: يقدم اليها ما قل أو كثر الا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث ادي عنه فلا بأس. [13] .

14- عنه،عن نوادر الراوندي: باسناده عن موسي بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: ما من امرأة تصدقت علي زوجها قبل أن يدخل بها الا كتب الله تعالي لها مكان كل دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول الله



[ صفحه 559]



فكيف بالهبة بعد الدخول؟ فقال رسول الله صلي الله عليه و آله، انما ذلك من مودة الألفة. [14] .

15- عنه، بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: ان الله تعالي غافر كل ذنب الا رجلا اغتصب أجيرا أجره أو مهر امرأة. [15] .

16- عنه، بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام في قوله تعالي: «و آتوا النساء صدقاتهن نحلة» أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن، فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها فقد استباح فرجها زنا. [16] .

17- عنه، بهذا الاسناد قال: قال [علي] عليه السلام: اذا أرخي الستر فقد وجب المهر كله جامع أو لم يجامع. [17] .

18- عنه، بهذا الاسناد قال: قال علي في المكرهة: لا حد عليها و لها مهر مثلها. [18] .

19- شيخ الطائفة باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن موسي بن عمر، عن ابن ابي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة علي دار، قال: فقال: لها دار وسط. [19] .


پاورقي

[1] الكافي: 5 / 381.

[2] الكافي:5 / 413.

[3] الفقيه: 3 / 431.

[4] الفقيه: 3 / 455.

[5] علل الشرايع: 2 / 185 و الاختصاص: 103.

[6] علل الشرايع: 2 / 186 و التهذيب: 7 / 356.

[7] التهذيب: 7 / 363 و الاستبصار: 3 / 225.

[8] التهذيب: 7 / 363.

[9] التهذيب: 7 / 364.

[10] التهذيب: 7 / 366.

[11] التهذيب: 7 / 366.

[12] بحارالانوار: 103 / 351.

[13] البحار: 103 / 353 - 352.

[14] بحارالانوار: 103 / 353 - 352.

[15] بحارالانوار: 103 / 353 - 352.

[16] بحارالانوار: 103 / 353 - 352.

[17] بحارالانوار: 103 / 353 - 352.

[18] بحارالانوار: 103 / 353 - 352.

[19] التهذيب: 7 / 375.