الرجل يفرق بين ابنته و زوجها
1- الصدوق: روي عبدالله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن مالك قال: «كتبت الي أبي الحسن عليه السلام رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه، ثم زهد في بعد ذلك و أحب أن يفرق بيه و بين ابنته، و أبي الختن ذلك و لم يجب الي الطلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب الي الطلاق، و مذهب الأب التخلص منه، فلما اخذ بالمهر أجاب الي الطلاق؟ فكتب عليه السلام: ان كان الزهد من طريق الدين فليعمد الي التخلص، و ان كان غيره فلا يتعرض لذلك» [1] .
[ صفحه 562]
پاورقي
[1] الفقيه: 3 / 434.