بازگشت

الرجل يزوج المرأة في عدتها


1 - ابوجعفر الطوسي باسناده عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير و عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: بلغنا عن ابيك عليه السلام ان الرجل اذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ فقال: هذا اذا كان عالما فاذا كان جاهلا فارقها و تعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. [1] .

2- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار و محمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا، أما اذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو اعظم من ذلك.



[ صفحه 564]



فقلت: بأي الجهالتين أعذر بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه، أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدي الجهالتين أهون من الاخري الجهالة بأن الله تعالي حرم عليه ذلك و ذلك أنه لا يقدر علي الاحتياط معها، فقلت: هو في الأخري معذور؟ قال: نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها، فقلت: و ان كان أحدهما متعمدا و الآخر بجهالة؟ فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع الي صاحبه أبدا. [2] .


پاورقي

[1] التهذيب: 7 / 307 و الاستبصار: 3 / 187.

[2] الاستبصار: 3 / 186.