بازگشت

الرجل يزوج عمة امرأته أو خالتها


1- ابوجعفر الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي عن بنان بن محمد عن موسي بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام قال: سألته عن امرأة تزوجت علي عمتها و خالتها قال: لا بأس، و قال: تزوج العمة و الخالة علي ابنة الاخ و ابنة الاخت، و لا تزوج بنت الاخ و الاخت علي العمة و الخالة الا برضي منهما فمن فعل فنكاحه باطل. [1] .


پاورقي

[1] التهذيب: 7 / 333 و الاستبصار: 3 / 177.