بازگشت

المملوك تزوج حرة


1- الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضل عن عبدصالح عليه السلام قال: طلاق العبد اذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين الي العبد، و ان تزوج وليدة مولاه كان الذي يفرق بينهما ان شاء، و ان شاء نزعها منه بغير



[ صفحه 565]



طلاق. [1] .

2- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد ايضا عن النضر بن سويد عن موسي بن بكر عن محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: اذا تزوج المملوك حرة فللمولي ان يفرق بينهما فان زوجه المولي حرة فله أن يفرق بينهما. [2] .

3- عنه، باسناده عن علي بن ابي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة علي مائة درهم ثم انه باعه قبل أن يدخل عليها قال فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده. [3] .


پاورقي

[1] التهذيب: 7 / 338 و الاستبصار: 3 / 205.

[2] الاستبصار: 3 / 206.

[3] التهذيب: 7 / 485 و 8 / 210.