نكاح العبيد مع الاماء
1- ابوجعفر الطوسي باسناده عن صفوان بن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال: نعم لأن طلاق المولي هو طلاقها و لا طلاق للعبد الا باذن مولاه. [1] .
2- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين اخيه عن ابيه علي بن
[ صفحه 567]
يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام انه سأل عن المملوك أيحل له ان يطأ الامة من غير تزوج اذا احل له مولاه؟ قال: لا يحل له. [2] .
3- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل له الا اثنتين و يتسري ما شاء اذا كان أذن له مولاه. [3] .
پاورقي
[1] التهذيب: 7 / 347 و الاستبصار: 3 / 215.
[2] التهذيب: 7 / 460.
[3] التهذيب: 8 / 211 و الاستبصار: 3 / 213.