اللعان
1- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع
[ صفحه 576]
شهادات بالله ثم نكل في الخامسة قال: ان نكل في الخامسة فهي امرأته و جلد و ان نكلت المرأة عن ذلك اذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك. [1] .
2- قال: و سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا؟ قال: الملاعنة و ما أشبهها من قيام. [2] .
3- قال: و سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل قال: ان أقامت البينة علي أنه أرخي سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه و عليه المهر كملا. [3] .
4- الصدوق: اخبرني علي بن حاتم قال: اخبرنا القاسم بن محمد بن حملان ابن الحسين عن الحسين بن الوليد عن مروان بن دينار عن ابي الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام قال: قلت: لاي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا قال: لتصديق الايمان لقولهما بالله. [4] .
5- ابوجعفر الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فاولدها و قذفها فهل عليه لعان؟ قال: لا. [5] .
6- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته و انتفي من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال: اذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه و لا ترجع اليه امرأته أبدا. [6] .
[ صفحه 577]
پاورقي
[1] الكافي: 6 / 165 و التهذيب: 8 / 193.
[2] الكافي: 6 / 165 و التهذيب: 8 / 193.
[3] الكافي: 6 / 165 و التهذيب: 8 / 193.
[4] علل الشرايع: 2 / 195.
[5] التهذيب: 8 / 189 و الاستبصار: 3 / 374.
[6] الاستبصار: 3 / 376 و التهذيب: 8 / 194.