بازگشت

طلاق العبد


1- محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال: الطلاق بيد الغلام. [1] .

2- قال: و سألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا، فقال: الطلاق بيد الحر. [2] .

3- و سألته عن رجل زوج غلامه جاريته، فقال: الطلاق بيد المولي. [3] .

4- و سألته عن رجل اشتري جارية و لها زوج عبد، فقال: بيعها طلاقها. [4] .

5- الصدوق: روي محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: طلاق العبد اذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين الي العبد، و ان تزوج وليدة مولاه كان له أن يفرق بينهما أو يجمع بينهما ان شاء و ان شاء نزعها منه بغير طلاق. [5] .


پاورقي

[1] الكافي: 6 / 168.

[2] الكافي: 6 / 168.

[3] الكافي: 6 / 168.

[4] الكافي: 6 / 168.

[5] الفقيه: 3 / 540.