عدة امهات الاولاد
1- محمد بن يعقوب عن علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفي عنها زوجها، قلت: فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: يفارقها
[ صفحه 578]
ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها، قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل اذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ قال: هذا جاهل. [1] .
پاورقي
[1] الكافي: 6 / 171.