بازگشت

الظهار


1- روي الحميري عن محمد بن الحسن عن محمد بن سنان قال: كتب معي عطية المدائني الي ابي الحسن الأول عليه السلام يسأله قال: قلت: امرأتي طالق علي السنة ان اعدت الصلاة فاعدت الصلاة ثم قلت: امرأتي طالق علي الكتاب و السنة ان اعدت الصلاة فاعدت ثم قلت: امرأتي طالق طلاق آل محمد علي السنة ان اعدت الصلاة فاعدت قال: فلما رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأتي علي كظهر امي اذا اعدت الصلاة فاعدت ثم قلت: و قد اعتزلت اهلي منذ سنين قال: فقال ابوالحسن عليه السلام: الاهل اهله و لا شي ء عليه انما هذا و شبهه من خطوات الشيطان. [1] .

2- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا، عن رجل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: اني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر امي ان خرجت من باب الحجرة، فخرجت؟ فقال: ليس عليك شي ء فقلت: اني قوي علي أن اكفر، فقال: ليس عليك شي ء، قلت: اني قوي علي أن اكفر رقبة و رقبتين، قال: ليس عليك شي ء قويت أو لم تقو. [2] .

3- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، و الرزاز، عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيي، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة و الأمة في ذلك سواء. [3] .



[ صفحه 579]



4- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن عليه السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد؟ قال: عليه عشر كفارات. [4] .

5- عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبدالله بن محمد الي أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك أن بعض مواليك يزعم أن الرجل اذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث و يقول: حنثه كلامه بالظهار و انما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه و بعضهم يزعم ان الكفارة لا تلزمه حتي يحنث في الشي ء الذي حلف عليه، فان حنث وجبت عليه الكفارة و الا فلا كفارة عليه؟ فوقع عليه السلام بخطه: لا تجب الكفارة حتي يجب الحنث. [5] .

6- ابوجعفر الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الاعرج عن موسي بن جعفر عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفي قال: ليس عليه بشي ء. [6] .

7- عنه، قال: سأل علي بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول هل عليه فيها الكفارة للظهار الاول؟ قال: نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة. [7] .


پاورقي

[1] قرب الاسناد: 125.

[2] الكافي: 6 / 156 و التهذيب: 8 / 13 و الاستبصار: 3 / 261.

[3] الكافي: 6 / 157 و التهذيب: 8 / 24 و الاستبصار: 3 / 264.

[4] الكافي: 6 / 158 و التهذيب: 8 / 21.

[5] الكافي: 6 / 154.

[6] التهذيب: 8 / 14 والاستبصار: 3 / 262.

[7] التهذيب: 8 / 17.