طلاق المسترابة
1- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي، عن عبدالكريم، عن محمد بن حكيم، عن عبدصالح
[ صفحه 580]
عليه السلام قال: قلت له: الجارية الشابة التي لا تحيض و مثلها تحمل طلقها زوجها؟ قال: عدتها ثلاثة أشهر. [1] .
2- عنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت أباابراهيم عليه السلام يقول: اذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فان ولدت و الا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه. [2] .
3- عنه، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر؟ قال: عدتها تسعة أشهر قلت: فانما ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال: انما الحبل تسعة أشهر، قلت: تزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فانها ادعت بعد ثلاثة أشهر؟ قال: لا ريبة عليها تزوج ان شاءت. [3] .
4- عنه، عن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن ابن حكيم، عن أبي ابراهيم أو أبيه عليهماالسلام أنه قال في المطلقة: يطلقها زوجها فتقول: أنا حبلي فتمكث سنة قال: ان جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق و لو ساعة واحدة في دعواها. [4] .
5- عنه، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة؛ و أبوعلي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: جعلت فداك فانها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت علي زوجها أنها حامل؟ قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان:
اما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج و ليس بحامل و اما حامل فهو تستبين في ثلاثة أشهر لأن الله عزوجل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فانها
[ صفحه 581]
ارتابت؟ قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فانها ارتابت بعد تسعة أشهر؟ قال: انما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فانها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟ قال: ليس عليها ريبة تتزوج. [5] .
6- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسي، عن يونس، عن محمد بن حكيم، عن أبي عبدالله أو أباالحسن عليهماالسلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا؟ قال: ينتظر بها تسعة أشهر؛ قال: قلت: فانها ادعت بعد ذلك حبلا؟ قال: هيهات هيهات انما يرتفع الطمث من ضربين اما حبل بين و اما فساد من الطمث و لكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد.
و قال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة: كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهود، فقال لي بعض من قال: اذا أراد أن يطلقها و هي لا تحيض و قد كان يطؤها استبرأها بأن تمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث فان ظهر بها حبل و الا طلقها تطليقة بشاهدين فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة و اذا أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها ثم طلقها ثانية ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها الا واحدة. [6] .
7- الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن عائذ عن محمد بن حكيم قال: سألت أباالحسن عليه السلام: فقلت: المرأة التي لا تحيض مثلها و لم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها ارتابت؟ قال: تعتد آخر الاجلين تعتد تسعة اشهر، قلت: فانها ارتابت؟ قال: ليس عليها ارتياب لأن الله عزوجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب. [7] .
[ صفحه 582]
پاورقي
[1] الكافي: 6 / 99.
[2] الكافي: 6 / 101.
[3] الكافي: 6 / 101.
[4] الكافي: 6 / 101.
[5] الكافي: 6 / 102.
[6] الكافي: 6 / 102.
[7] التهذيب: 8 / 68.