بازگشت

ان الرجوع لا يكون الا بالمواقعة


1- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان ابن يحيي، عن اسحاق بن عمار، عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنة قلت: فليس ينبغي له، اذا هو راجعها أن يطلقها الا في طهر آخر؟ قال: نعم، قلت: حتي يجامع؟ قال: نعم. [1] .

2- عنه، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن اسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الرجعة الجماع و الا فانما هي واحدة. [2] .


پاورقي

[1] الكافي: 6 / 60.

[2] الكافي: 6 / 74.