بازگشت

طلاق الحبلي


1- محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم؛ و محمد بن زياد، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحبلي اذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة؟ قال: كل شي ء وضعته يستبين انه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها و ان كانت مضغة. [1] .



[ صفحه 583]



2- الصدوق قال: سأل عبدالرحمن بن الحجاج أباابراهيم عليه السلام عن الحبلي يطلقها زوجها فتضع سقطا قد تم أو لم يتم، أو وضعته مضغة أتنقضي بذلك عدتها؟ فقال: كل شي ء وضعته يستبين انه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت به عدتها و ان كانت مضغة. قال: و سمعته يقول: اذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرت تسعة أشهر فان ولدت و الا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه. [2] .

3- الشيخ ابوجعفر الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيي عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال: تبين منه و لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره. [3] .

4- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن صفوان بن يحيي عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الحبلي تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره قال: نعم قلت ألست قلت لي: اذا جامع لم يكن له ان يطلق؟! قال: ان الطلاق لا يكون الا في طهر قد بان أو حمل قد بان، و هذه قد بان حملها. [4] .

5- عنه، باسناده عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيي عن اسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته و هي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال: نعم. [5] .

6- عنه، باسناده عن الحسين بن محمد عن معلي بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابن حكيم عن أبي ابراهيم عليه السلام أو ابيه عليه السلام انه قال: في المطلقة يطلقها زوجها فتقول: أنا حبلي فتمكث سنة قال: ان جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق و لو بساعة واحدة. [6] .

7- عنه، باسناده عن حميد بن زياد عن ابن سماعة و ابي علي الاشعري عن محمد بن



[ صفحه 584]



عبدالجبار عن صفوان بن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: جعلت فداك فانها تزوجت بعد ثلاثة اشهر فتبين لها بعد ما دخلت علي زوجها انها حامل.

قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان: اما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج و ليس بحامل: و اما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لأن الله تعالي قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت له: فانها ارتابت قال: عدتها تسعة أشهر قلت: فانها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: انما الحمل تسعة اشهر قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فانها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال: ليس عليها ريبة تزوج. [7] .


پاورقي

[1] الكافي: 6 / 82 و التهذيب: 8 / 128.

[2] الفقيه: 3 / 511 و التهذيب: 8 / 129.

[3] التهذيب: 8 / 71.

[4] التهذيب: 8 / 72 و الاستبصار: 3 / 299.

[5] التهذيب: 8 / 73 و الاستبصار: 3 / 300.

[6] التهذيب: 8 / 228.

[7] التهذيب: 8 / 129.