بازگشت

طلاق التي يخفي حيضها


1- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد؛ و علي بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها و هي في منزل أهلها و قد أراد أن يطلقها و ليس يصل اليها فيعلم طمثها اذا طمثت و لا يعلم بطهرها اذا طهرت قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة و الشهور.

قلت: أرأيت ان كان يصل اليها الأحيان و الأحيان لا يصل اليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: اذا مضي له شهر لا يصل اليها فيه يطلقها اذا نظر الي غرة الشهر الآخر بشهود و يكتب الشهر الذي يطلقها فيه و يشهد علي طلاقها رجلين فاذا مضي ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و عليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها. [1] .



[ صفحه 585]




پاورقي

[1] الكافي: 6 / 86.