بازگشت

المطلقة أين تعتد


1- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أباالحسن موسي بن جعفر عليه السلام عن شي ء من الطلاق فقال: اذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله عزوجل يقول: «لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن» .

قال: فقال: انما عني بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج و لا تخرج حتي تطلق الثالثة فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها و المرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتي يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها و لها النفقة و السكني حتي تنقضي عدتها. [1] .

2- عنه، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن اسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيت زوجها. [2] .


پاورقي

[1] الكافي: 6 / 90.

[2] الكافي: 6 / 91.