بازگشت

طلاق السر


1- الصدوق قال: روي الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهله و هي في منزل أهله و قد أراد أن يطلقها و ليس يصل اليها فيعلم بطمثها اذا طمثت، و لا يعلم بطهرها اذا طهرت، فقال: هذا مثل الغائب عن أهله فيطلقها بالأهلة و الشهور، قال: قلت: أرأيت ان كان يصل اليها الأحيان و الأحيان لا يصل اليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟



[ صفحه 587]



فقال: اذا مضي لها شهر لا يصل اليها فيطلقها اذا نظر الي غرة الشهر الآخر بشهود و يكتب الشهر الذي يطلقها فيه و يشهد علي طلاقها رجلين، فاذا مضي ثلاثة أشهر فقد بانت منه، و هو خاطب من الخطاب، و عليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها. [1] .


پاورقي

[1] الفقيه: 3 / 516 و التهذيب: 8 / 69.