بازگشت

الرجل يتزوج المرأة في عدتها


1- روي المجلسي عن الحسين عن صفوان بن يحيي، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ قال: قال: لا أما اذا نكحها بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها و قد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، قلت: بأي الجهالتين يعذر أبجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أو بجهالته بأنها في عدته؟

فقال: احدي الجهالتين أهون من الاخري: الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، و ذلك بأنه لا يعذر علي الاحتياط معها فقال: فهو في الاخري معذور؟ فقال: نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: و ان كان أحدهما متعمدا و الآخر يجهل؟ قال: الذي تعمد لا يحل له أن ترجع اليه أبدا. [1] .



[ صفحه 590]




پاورقي

[1] البحار: 104 / 4.