المطلقات ثلاثا
1- العياشي عن عبدالله بن فضالة، عن العبد الصالح، قال: سألته عن رجل طلق امرأته عند قرؤها تطليقة ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرؤها الثالثة فبانت منه، أله أن يراجعها؟ قال: نعم، قلت: قبل أن يتزوج زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت له: فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، قال: لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره. [1] .
2- ابوجعفر الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يحيي الازرق عن عبدالرحمن عن موسي بن جعفر عليهماالسلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال: نعم يتوارثان في العدة. [2] .
3- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي عن ابي عبدالله الرازي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو للرجل في امته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها و يواقعها، ثم يردها علي عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا تحل له الا بنكاح. [3] .
4- عنه، باسناده قال: سأل علي بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليه السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم اسلم هو و امرأته ما حالهما؟ قال: ينكحها نكاحا جديدا قلت: فان طلقها بعد اسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل
[ صفحه 591]
اسلامها؟ قال: لا تعتد بذلك. [4] .
5- عنه، باسناده عن علي بن الحسن عن محمد و أحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن يحيي الازرق عن أبي الحسن عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ترث و تورث ما دامت في عدتها. [5] .
6- عنه، باسناده علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها ثم راجعها بشهود تبين منه؟ قال: نعم قلت: كل ذلك في طهر واحد قال: تبين منه قلت: فانه فعل ذلك بامرأة حامل اتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا. [6] .
7- عنه، باسناده محمد بن أحمد بن يحيي عن بنان بن محمد عن موسي بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام قال: سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتي تنقضي عدتها ما حالها؟ قال: اذا تركها علي انه لا يريدها بانت منه و لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره، و ان تركها علي انه يريد مراجعتها ثم مضي لذلك سنة فهو احق برجعتها. [7] .
پاورقي
[1] تفسير العياشي: 1 / 117.
[2] التهذيب: 8 / 80 و الاستبصار: 3 / 307.
[3] التهذيب: 8 / 86.
[4] التهذيب: 8 / 92.
[5] التهذيب: 8 / 94.
[6] الاستبصار: 3 / 331.
[7] الاستبصار: 3 / 331.