بازگشت

طلاق الامة


1- ابوجعفر الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان، فان كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر و نصف. [1] .

2- عنه، باسناده عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن الامة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفي عنها زوجها، قلت: فان رجلا نزوجها قبل ان تنقضي عدتها قال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء العدة، قلت: فابن ما بلغنا عن ابيك في الرجل اذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ قال: هذا جاهل. [2] .

3- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي عن أبي عبدالله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحم بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو للرجل في امته فيعزلها عن عبده ثم يستبرئها و يواقعها ثم يردها الي عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتي تنكح زوجا غيره أم لا؟ فكتب: لا تحل له الا بنكاح. [3] .



[ صفحه 597]




پاورقي

[1] التهذيب: 8 / 135 و الاستبصار: 3 / 335.

[2] التهذيب: 8 / 155.

[3] الاستبصار: 3 / 311.