لحوق الاولاد بالآباء
1 - ابوجعفر الطوسي قال: روي محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال: كتب الي أبي الحسن عليه السلام في هذا العصر رجل وقع علي جاريته ثم شك في ولده فكتب عليه السلام: ان كان فيه مشابهة منه فهو ولده [1] .
2 - عنه، باسناده عن الحسين بن محمد عن معلي بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل وقع علي جارية له تذهب و تجي ء و قد عزل و لم يكن منه اليها شي ء ما تقول في الولد؟ قال: أري أن لا يباع هذا يا سعيد، قال: و سألت أباالحسن عليه السلام فقال: أتتهمها؟ قال: فقلت: اما تهمة ظاهرة فلا، قال: فيتهمها أهلك؟ فقلت: اما شي ء ظاهر فلا، قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟! [2] .
3 - عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيي عن سعيد بن يسار قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها و هي تخرج فتعلق قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما ظاهرة فلا قال: اذا لزمه الولد [3] .
[ صفحه 15]
پاورقي
[1] التهذيب: 8 / 181 و الاستبصار: 3 / 367.
[2] التهذيب: 8 / 181 و الاستبصار: 3 / 366.
[3] الاستبصار: 3 / 366.