بازگشت

التدبير


1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسي الكلابي؛ عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تعلم المرأة حال المولودة مدبرة هي أو غير مدبرة؟ فقال لي: متي كان الحمل بالمدبرة؟ أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت؟

فقلت: لست أدري و لكن أجبني فيهما جميعا فقال: ان كانت المرأة دبرت و بها حبل و لم تذكر ما في بطنها فا [ن] الجارية مدبرة و الولد رق و ان كان انما حدث الحل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبر امه [1] .

2 - الصدوق قال: سأل اسحاق بن عمار أباابراهيم عليه السلام عن الرجل يعتق



[ صفحه 118]



مملوكه عن دبر، ثم يحتاج الي ثمنه، قال: يبيعه، قال: قلت: فان كان له عن ثمنه غني قال: اذا رضي المملوك فلا بأس [2] .

3 - عنه، قال: سئل أبوابراهيم عليه السلام عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم يدرأ مدبرة هي مثل امها أم لا؟ فقال: متي كان الحمل؟ كان و هي مدبرة أو قبل التدبير؟ قلت: جعلت فداك لا أدري أجبني فيهما جميعا، فقال: ان كانت الجارية حبلي قبل التدبير و لم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة و ما في بطنها رق، و ان كان التدبير قبل الحمل ثم حدت الحمل فالولد مدبر مع امه لأن الحمل انما حدث بعد التدبير [3] .

4 - عنه، قال: و سأل الحسن بن علي الوشاء أباالحسن عليه السلام عن رجل دبر جارية و هي حبلي، فقال: ان كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، و ان كان لم يعلم فما في بطنها رق، قال: و سألته عن الرجل يدبر المملوك و هو حسن الحال ثم يحتاج أيجوز له أن يبيعه؟ قال: نعم اذا احتاج الي ذلك [4] .

5 -ابوجعفر الطوسي، باسناده عن احمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن بيع المدبر قال: اذا أذن في ذلك فلا بأس به و ان كان علي مولي العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له، و ان كان دبره في صحة و سلامة فلا سبيل الديان عليه و يمضي تدبيره [5] .

6 - عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن علي ابن ابي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له ان ابي هلك و ترك جاريتين قد دبرهما و انا ممن أشهد لهما و عليه دين كثير فما رأيك؟ فقال: رضي الله عن ابيك و رفعه مع محمد صلي الله عليه و آله و اهله قضاء دينه خير له ان شاء الله [6] .



[ صفحه 119]



7 - عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج الي ثمنه قال: يبيعه قلت : فان كان عن ثمنه غنيا؟ قال: ان رضي المملوك [7] .


پاورقي

[1] الكافي: 6 / 184 و التهذيب: 8 / 260 و الاستبصار: 4 / 31.

[2] الفقيه: 3 / 120.

[3] الفقيه: 3 / 121.

[4] الفقيه: 3 / 121.

[5] التهذيب: 8 / 261 و الاستبصار: 4 / 28.

[6] التهذيب: 8 / 162.

[7] التهذيب: 8 / 162 و الاستبصار: 4 / 28.