بازگشت

امهات الاولاد


1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن ام الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها [1] .

2 - عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أو قال



[ صفحه 121]



لأبي ابراهيم عليه السلام: أسألك فقال: سل، فقلت: لم باع أميرالمؤمنين عليه السلام امهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: و كيف ذلك؟ فقال: أيما رجل اشتري جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها و لم يدع من المال ايؤدي عنها اخذ ولدها منها و بيعت فادي ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوي ذلك من أبواب الدين و وجوهه؟ قال: لا [2] .

3 - الصدوق قال: و روي الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن الوليد بن هشام قال: قدمت من مصر و معي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم احرار كلهم فقدمت المدينه، فدخلت علي أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شي ء، ان فيهم جارية قد وقعت عليها و بها حمل، قال: لا أليس ولدها بالذي يعتقها اذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها [3] .


پاورقي

[1] الكافي: 6 / 192 و التهذيب: 8 / 238.

[2] الكافي: 6 / 193 و الفقيه: 3 / 139 و التهذيب: 8 / 227 و الاستبصار: 4 / 12.

[3] الفقيه: 3 / 140 و التهذيب: 8 / 227.