الرجل يعتق عند موته و عليه دين
1 - الطوسي، باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أباالحسن عليه السلام يقول: في رجل أعتق مملوكا له و قد حضره الموت و أشهد له بذلك و قيمته ستمائة درهم و عليه دين ثلثمائة درهم و لم يترك شيئا غيره قال: يعتق منه سدسه لانه انما له منه ثلثمائة و له السدس من الجميع [1] .
پاورقي
[1] الاستبصار: 4 / 8.