بازگشت

الاباق


1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل قد أبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبوهاشم - رضي الله عنه -: و كان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك [1] .

2 - عنه، عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن جعل الآبق و الضالة، قال: لا بأس به [2] .

3 - الصدوق: روي عن أحمد بن هلال قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام كان علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو أيجزيني عتقه؟



[ صفحه 123]



فكتبت عليه السلام: نعم. [3] .

4 - عنه، قال: روي عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل له مملوك قد أبق منه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا [4] .


پاورقي

[1] الكافي: 6 / 201 - 199 و التهذيب: 8 / 247.

[2] الكافي: 6 / 201 - 199 و التهذيب: 8 / 247.

[3] الفقيه: 3 / 143.

[4] الفقيه: 3 / 144.