صيد الحمامة
1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد البرقي، عن ابن فضال، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما فقال: اذا عرفت صاحبه فرده عليه و ان لم تعرف صاحبه و كان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك [1] .
[ صفحه 131]
پاورقي
[1] الكافي: 6 / 222 و التهذيب: 9 / 61.