بازگشت

اظهار الشهادة


1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عزوجل: «و لا يأب الشهداء اذا ما دعوا» فقال: اذا دعاك الرجل لتشهد له علي دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه [1] .

2 - قال الصدوق: روي عن محمد بن الفضيل قال: قال العبد الصالح عليه السلام: لا ينبغي للذي يدعي الي شهادة أن يتقاعس عنها [2] .

3 - الطوسي، باسناده عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتب ابي في رسالته الي و سألته عن الشهادات لهم قال: فأقم الشهادة لله عزوجل و لو علي نفسك أو الوالدين أو الاقربين فيما بينك و بينهم، فان خفت علي أخيك ضيما فلا [3] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 380 و التهذيب: 6 / 276.

[2] الفقيه: 3 / 57.

[3] التهذيب: 6 /276.