شهادة المرأة
1 - محمد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف عميرة، عن منصور بن حازم قال: حدثني الثقة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: اذا
[ صفحه 140]
شهد لصاحب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز [1] .
2 - قال الصدوق: روي صفوان بن يحيي، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء هل تجوز نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه، و تجوز في النكاح اذا كان معهن رجل، و لا تجوز في الطلاق و لا في الدم، و تجوز في حد الزنا اذا كان ثلاثة رجال و امرأتين، و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة [2] .
3 - عنه، قال: و روي ابن أبي عمير، عن الحسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: كتبت اليه في رجل مات و له أم ولد و قد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات، قال: فكتب عليه السلام: لها ما آتاها به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل علي ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخدم غير المتهمين [3] .
4 - ابوجعفر الطوسي، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال الي أبي الحسن عليه السلام امرأة شهدت علي وصية رجل لم يشهدها غيرها و في الورثة من يصدقها و فيهم من يتهمها فكتب عليه السلام: لا الا أن يكون رجل و امرأتان و ليس بواجب ان تنفذ شهادتها [4] .
پاورقي
[1] التهذيب: 6 / 272 و الفقيه: 3 / 55 و الاستبصار: 3 / 31.
[2] الفقيه: 3 / 51.
[3] الفقيه: 3 / 53.
[4] التهذيب: 6 / 268 و الاستبصار: 3 / 28.