بازگشت

الشهادة لاهل الدين


1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم ابن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال:



[ صفحه 141]



سألته قلت له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره و يحبسه و قد علم أنه ليس عنده و لا يقدر عليه و ليس لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتي ييسر الله له و ان كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال: لا يجوز أن يشهدوا عليه و لا ينوي ظلمه [1] .

2 - الصدوق: و روي عن علي بن سويد قال: قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام: يشهدني هؤلاء علي اخواني؟ قال: نعم أقم الشهادة لهم و ان خفت علي أخيك ضررا [2] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 388.

[2] الفقيه: 3 / 72.