بازگشت

الرجل يشهد علي المرأة


1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسي، عن أخيه جعفر بن عيسي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: لا بأس بالشهادة علي اقرار المرأة و ليست بمسفرة اذا عرف بعينها أو حضر من يعرفها فأما ان لا تعرف بعينها و لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها و علي اقرارها دون أن تسفر و ينظروا اليها [1] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 400 و الفقيه: 3 / 67 و التهذيب: 6 / 255 و الاستبصار: 3 / 19.