بازگشت

المدعي علي الميت


1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسي ابن عبيد، عن ياسين الضرير قال: حدثني عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت للشيخ عليه السلام: خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بما له، قال: فيمين المدعي عليه فان حلف فلا حق له و ان لم يحلف فعليه و ان كان المطلوب بالحق قد مات فاقيمت عليه البينة.

فعلي المدعي اليمين بالله الذي لا اله الا هو لقد مات فلان و ان حقه لعليه فان حلف و الا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فان ادعي بلا بينة فلا حق له لأن المدعي عليه



[ صفحه 143]



ليس بحي و لو كان حيا لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له الحق. [1] .

2 - عنه، عن محمد بن جعفر الكوفي، عن محمد بن اسماعيل، عن جعفر بن عيسي قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم أتقبل دعواه فلا بينة أم لا تقبل دعواه الا ببينة؟ فكتب اليه: يجوز بلا بينة، قال: و كتبت اليه ان ادعي زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو ام زوجها في متاعها أو [في] خدمها مثل الذي ادعي أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوي؟ فكتب عليه السلام: لا [2] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 415 و الفقيه: 3 / 63.

[2] الكافي: 7 / 431.