بازگشت

الحلف


1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عبدالله بن وضاح قال: كانت بيني و بين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته الي الوالي فأحلفته فحلف و قد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح و دراهم كثيرة فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده و حلف عليها.

فكتبت الي أبي الحسن عليه السلام و أخبرته أني قد أحلفته فحلف و قد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب عليه السلام: لا تأخذ منه شيئا ان كان قد ظلمك فلا تظلمه و لو لا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك و لكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا و انتهيت الي كتاب أبي الحسن عليه السلام. [1] .



[ صفحه 144]



2 - روي المجلسي، عن ابن سعيد، عن أبي الحسن عليه السلام فاني سألته عن الرجل يستكره علي اليمين فيحلف بالطلاق و العناق و صدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، ثم قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: وضع عن امتي ما اكرهوا عليه و لم يطيقوا و ما أخطأوا [2] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 430 و التهذيب: 6 / 289.

[2] بحارالانوار: 104 / 284.