شهادة الاجير و اليهودي
1 - الصدوق: سأل صفوان بن يحيي أباالحسن عليه السلام عن رجل أشهد أجيره علي شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، قلت: فيهودي اشهد علي شهادة، ثم أسلم أتجوز شهادته؟ قال: نعم. [1] .
2 - ابوجعفر الطوسي، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أشهد أجيره علي شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد ان يفارقه؟ قال: نعم و كذلك العبد اذا أعتق جازت شهادته [2] .
پاورقي
[1] الفقيه: 3 / 70.
[2] التهذيب: 6 / 257 و الاستبصار: 3 / 21.