بازگشت

الشهادة للمخالف


1 - الشيخ الطوسي، باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد ابن القاسم ابن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره و يحبسه و قد علم الله عزوجل انها ليست عنده و لا يقدر عليه و ليس لغريمه بينة هل يجوز له ان يحلف له يدفعه عن نفسه حتي ييسر الله عزوجل له و ان كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا انه لا يقدر هل يجوز ان يشهدوا عليه؟ قال: لا يجوز ان يشهدوا عليه و لا ينوي ظلمه [1] .



[ صفحه 146]




پاورقي

[1] التهذيب: 6 / 261.