بازگشت

ما لا يلزم من الأيمان


1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباابراهيم عليه السلام عن رجل قال: لله علي المشي الي الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة، فقال: أيشق ذلك عليهم؟ قال: نعم يشق عليهم ان لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة، قال: فليأخذ لهم بنسيئة و ليس عليه شي ء [1] .

2 - عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: قلت لأبي الحسن موسي عليه السلام: اني كنت اشتريت جارية سرا من امرأتي و أنه بلغها ذلك فخرجت من منزلي و أبت أن ترجع الي منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها: ان الذي بلغك باطل و ان الذي أتاك بهذا عدو لك أراد أن يستفزك.

فقالت: لا الله لا يكون بيني و بينك خير أبدا حتي تحلف لي بعتق كل جارية لك و بصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية و هي في ملكك اليوم فحلفت لها بذلك و أعادت اليمين و قالت لي: فقل: كل جارية لي الساعة فهي حرة، فقلت: لها كل جارية لي الساعة فهي حرة و قد اعتزلت جاريتي و هممت أن أعتقها و أتزوجها لهواي فيها، فقال: ليس عليك فيما أحلفتك عليه شي ء و أعلم أنه لا يجوز عتق و لا صدقة الا ما اريد به وجه الله و ثوابه [2] .

3 - الطوسي، باسناده عن يونس بن عبدالرحمان عن اسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: رجل قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا و كذا فقال: بئس ما قال و ليس عليه شي ء [3] .



[ صفحه 150]



4 - عنه، باسناده عن صفوان عن الوليد بن هشام المرادي قال: قدمت من مصر و معي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم احرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت علي أبي الحسن عليه السلام فاخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شي ء [4] .

5 - عنه (رحمه الله) باسناده عن صفوان عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي الي بيت الله ان لا تخرج الي زوجها أبدا و هو ببلد غير الارض التي هي بها، فلم يرسل اليها نفقة و احتاجت حاجة شديدة و لم تقدر علي نفقة.

فقال: انها و ان كانت غضبي فانها حلفت حيث حلفت و هي تنوي ان لا تخرج اليه طائعة و هي تستطيع ذلك و لو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف، فلتخرج الي زوجها و ليس عليها شي ء في يمينها فان هذا أبر [5] .

6 - عنه، باسناده عن احمد بن الحسن بن فضال عن ابيه عن ابي المعزا عن السحاق ابن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل جعل عليه المشي الي بيت الله لا يشتري لاهله ثيابا بالنسيئة سنة قال: يضر ذلك بهم و يشق عليهم؟ قلت: نعم يشق عليهم قال: فليشتر لهم و لا شي ء عليه [6] .

7 - روي المجلسي عن ابن سعيد، عن علي قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك اني كنت أتزوج المتعة فكرهتها و تشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين المقام و الركن و جعلت علي في ذلك نذورا و صياما أن لا أتزوجها، ثم ان ذلك شق علي و ندمت علي يميني و لم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية، فقال: عاهدت الله ألا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه [7] .



[ صفحه 151]




پاورقي

[1] الكافي: 7 / 441 و التهذيب: 8 / 300.

[2] الكافي: 7 / 442 و التهذيب: 8 / 286.

[3] التهذيب: 8 / 278.

[4] التهذيب: 8 / 289.

[5] التهذيب: 8 / 290.

[6] التهذيب: 8 / 300.

[7] البحار: 104 / 235.