بازگشت

النذور


1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، عن



[ صفحه 153]



اسحاق بن عمار، عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: قلت له: رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج، فقال: ان تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج، فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله فقال: انه نذر في طاعة الله و الحج أحق من التزويج و أوجب عليه من التزويج، قلت: فان الحج تطوع؟ قال: و ان كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه [1] .

2 - الصدوق قال: روي محمد بن عبدالله بن مهران، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام قال: سألته عن الرجل يقول هو يهدي الي الكعبة كذا و كذا، ما عليه اذا كان لا يقدر علي ما يهديه، قال: ان كان جعله نذرا و لا يملكه فلا شي ء عليه، و ان كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبههما باع و اشتري بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة، و ان كانت دابة فليس عليه شي ء [2] .

3 - ابوجعفر الطوسي، باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل عن حمزة بن بزيع عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك اني كنت اتزوج المتعة فكرهتها و تشأمت بها فاعطيت الله عهدا بين الركن و المقام و جعلت علي في ذلك نذرا و صياما أن لا اتزوجها ثم ان ذلك شق علي و ندمت علي يميني و لم يكن بيدي من القوة ما اتزوج به في العلانية، فقال: عاهدت الله ان لا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينه [3] .

4 - عنه، (رحمه الله) باسناده عن حماد بن عيسي عن علي بن ابي حمزة قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء ابتلي به ان عافاه الله ان يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة [4] .

5 - عنه، باسناده عن ابراهيم بن هاشم عن عبدالرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله عباد بن عبدالله البصري عن رجل جعل لله عليه نذرا علي نفسه المشي الي بيت الله الحرام فمشي نصف الطريق اقل أو أكثر



[ صفحه 154]



قال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به [5] .

6 - عنه، باسناده عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيي عن عبدالله بن مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت له: جعلت فداك اني جعلت لله علي ان لا أقبل من بني عمي صلة و لا اخرج متاعي في سوق مني تلك الأيام قال فقال: ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به، و ان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شي ء عليك [6] .

7 - المجلسي عن ابن سعيد، عن اسحاق بن عمار، عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته أقال رسول الله صلي الله عليه و آله لا نذر في معصية؟ قال: نعم [7] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 455 و الاستبصار: 4 / 48.

[2] الفقيه: 3 / 374.

[3] التهذيب: 8 / 312.

[4] التهذيب: 8 / 314.

[5] التهذيب: 8 / 316 و الاستبصار: 4 / 49.

[6] التهذيب: 8 / 316.

[7] بحارالانوار: 104 / 234.