حد القاذف و المفتري
1 - البرقي،، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن الفضل بن اسماعيل الهاشمي، عن أبيه، قال: سألت أباعبدالله عليه السلام أو أباالحسن عليه السلام عن امرأة زنت فأتت بولد، و أقرت عند امام المسلمين بأنها زانية؛ و أن ولدها ذلك من الزنا، و أن ذلك الولد نشأ حتي صار رجلا فافتري عليه رجل فكم يجلد من افتري عليه؟ قال: يلجد و لا يجلد،! قلت: كيف يجلد و لا يجلد؟ قال: من قال: «يا ولد الزنا» لا يجلد؛ انما يعزر، و هو دون الحد، و من قال: «يابن الزانية» جلد الحد تاما، قلت: و كيف صار هكذا؟ قال: لأنه اذا قال: «يا ولد الزنا» فقد صدق فيه، و اذا قال: «يابن الزانية» جلد الحد تاما لفريته عليها بعد اظهارها التوبة و اقامة الامام عليها الحد [1] .
2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن
[ صفحه 164]
صفوان، عن اسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: يجلد المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله [2] .
3 - عنه، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسي، عن يونس، عن اسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه [3] .
پاورقي
[1] المحاسن: 306 و الكافي: 7 / 206.
[2] الكافي: 7 / 213 و التهذيب: 10 / 70.
[3] الكافي: 7 / 213 و التهذيب: 10 / 70.