بازگشت

حد من يتزوج امرأة لها زوج


1 - الشيخ الطوسي، باسناده عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن شعيب قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال: يفرق بينهما، قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا ماله يضرب؟! فخرجت من عنده و ابوبصير بحيال الميزاب فاخبرته بالمسألة و الجواب فقال لي: اين انا؟ قلت: بحيال الميزاب، قال: فرفع يده.

فقال: و رب هذا البيت أو و رب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول: ان عليا عليه السلام قضي في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة و ضرب الرجل الحد ثم قال: لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ثم قال: ما اخوفني ان لا يكون أوتي علمه [1] .


پاورقي

[1] التهذيب: 10 / 25.