من لا دية له
1 - الصدوق قال: روي الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن لص دخل علي امرأة حبلي فوقع عليها فألقت ما في بطنها، فوثبت عليه المرأة فقتلته، قال: يطل دم اللص، و علي المقتول دية سخلتها [1] .
2 - عنه، قال: روي الحسين بن خالد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: أنه سئل عن رجل أتي رجلا و هو راقد فلما صار علي ظهره انتبه، فبعجه بعجة فقتله، قال: لا دية له و لا قود [2] .
پاورقي
[1] الفقيه: 4 / 146.
[2] الفقيه: 4 / 158.