بازگشت

من قطع رأس ميت


1 - الصدوق قال: روي الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسي عليه السلام قال: دية الجنين اذا ضربت امه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار و هي لورثته، و دية الميت اذا قطع رأسه و شق بطنه فليست هي لورثته انما هي له دون الورثة، فقلت: و ما الفرق بينهما؟ فقال: ان الجنين أمر مستقبل يرجي نفعه، و ان هذا قد مضي



[ صفحه 178]



و ذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه أو يفعل بها أبواب البر من صدقة و غير ذلك.

قلت: فانه دخل عليه رجل ليحفر له بئرا يغسله فيها فسدر الرجل فيما يحفر بين يديه فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقته فما عليه؟ فقال: ان كان هكذا فهو خطأ و انما عليه الكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو صدقة علي ستين مسكينا مد لكل مسين بمد النبي صلي الله عليه و آله [1] .

2 - ابوجعفر الطوسي، باسناده عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد و رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن اشيم عن الحسين بن خالد قال: سألت أباالحسن عليه السلام فقلت: انا روينا عن أبي عبدالله عليه السلام حديثا أحب أن اسمعه منك فقال: و ما هو؟ فقلت: بلغني انه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال: قال رسول صلي الله عليه و آله: ان الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية.

فقال: صدق ابوعبدالله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلي الله عليه و آله قلت: من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه او فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ثم أشار الي باصبعه الخنصر فقال لي: أليس لهذه دية؟ فقلت: بلي، قال: فتراه دية النفس؟ فقلت: لا، قال: صدقت فقلت: و ما دية هذه اذا قطع رأسه و هو ميت؟ فقال: ديته دية الجنين في بطن أمه قبل ان ينشأ فيه الروح و ذلك مائة دينار.

قال: فسكت و سرني ما اجابني فيه قال: لم لا تستوفي مسألتك؟ فقلت: ما عندي فيها اكثر مما اجبتني فيه الا أن يكون شي ء لا اعرفه، قال: دية الجنين اذا ضربت امه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار و هي لورثته، و ان دية هذا اذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته انما هي له دون الورثة، فقلت: و ما الفرق بينهما؟



[ صفحه 179]



فقال: ان الجنين مستقبل مرجو نفعه و ان هذا قد مضي فذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه يفعل بها ابواب الخير و البر من صدقة أو غيرها، قلت: فان أراد رجل ان يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فاصاب بطنه فشقه فما عليه؟ قال: اذا كان هكذا فهو خطأ و كفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة علي ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلي الله عليه و آله [2] .


پاورقي

[1] الفقيه: 4 / 157.

[2] التهذيب: 10 / 274 و الاستبصار: 4 / 298.