بازگشت

دية الجراحات


1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسي، عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام؛ و عنه عن أبيه، عن ابن فضال قال: عرضت الكتاب علي أبي الحسن عليه السلام فقال: هو صحيح قضي أميرالمؤمنين عليه السلام في دية جراحات الأعضاء كلها في الرأس و الوجه و سائر الجسد من السمع و البصر و الصوت و العقل و اليدين و الرجلين في القطع و الكسر و الصدع و البط و الموضحة و الدامية و نقل العظام و الناقبة يكون في شي ء من ذلك.

فما كان من عظم كسر فجبر علي غير عثم و لا عيب و لم ينقل منه عظام فان ديته معلومة، فان أوضح و لم ينقل منه عظام فدية كسره و دية موضحته فان دية كل عظم كسر معلوم ديته و نقل عظامه نصف دية كسره و دية موضحته ربع دية كسره فما وارت الثياب غير قصبتي الساعد و الأصبع و في قرحة لا تبرء ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه، و أفتي في النافذة اذا أنفذت من رمح أو خنجر في شي ء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار [1] .



[ صفحه 185]




پاورقي

[1] الكافي: 7 / 327.